مصنف ابن أبي شيبة 15086
في الكحل للمحرم والمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ رَمَدٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ فِيهِ طِيبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه