MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15086

في الكحل للمحرم والمحرمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ رَمَدٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ فِيهِ طِيبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا