مصنف ابن أبي شيبة 15084
في الكحل للمحرم والمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُحْرِمَةِ تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ فَكَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه