مصنف ابن أبي شيبة 15083
في الكحل للمحرم والمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ، مِنْ شَرْقِيِّهَا وَغَرْبِيِّهَا، وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه