MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15083

في الكحل للمحرم والمحرمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ، مِنْ شَرْقِيِّهَا وَغَرْبِيِّهَا، وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا