MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15082

في الكحل للمحرم والمحرمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:

قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: أَتَكْتَحِلُ الْمُحْرِمَةُ بِالْإِثْمِدِ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: إِنَّهُ فِيهِ زِينَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا