مصنف ابن أبي شيبة 15082
في الكحل للمحرم والمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: أَتَكْتَحِلُ الْمُحْرِمَةُ بِالْإِثْمِدِ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: إِنَّهُ فِيهِ زِينَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه