MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15081

في الكحل للمحرم والمحرمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَلَّامٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِذَا [١]رَمِدَ [٢]الْمُحْرِمُ فَلْيَكْتَحِلْ وَلَا يَكْتَحِلُ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا