مصنف ابن أبي شيبة 15081
في الكحل للمحرم والمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَّامٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا [١]رَمِدَ [٢]الْمُحْرِمُ فَلْيَكْتَحِلْ وَلَا يَكْتَحِلُ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه