مصنف ابن أبي شيبة 15080
في الكحل للمحرم والمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ،
أَنَّهَا كَرِهَتْ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَكْتَحِلَ بِالْإِثْمِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه