مصنف ابن أبي شيبة 15079
في الكحل للمحرم والمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ شَاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه