مصنف ابن أبي شيبة 15065
في من كان يقول إذا أردت الحج فلا تسم شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ فَلَا تَقُلْ شَيْئًا، إِنَّمَا عَلَيْكَ مَا عَقَدْتَ عَلَيْهِ نِيَّتَكَ [١]مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه