مصنف ابن أبي شيبة 15064
في من كان يقول إذا أردت الحج فلا تسم شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
لَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تُسَمِّيَ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً، تَكْفِيكَ [١]النِّيَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه