مصنف ابن أبي شيبة 15066
في من كان يقول إذا أردت الحج فلا تسم شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
تَكْفِيكَ [١]النِّيَّةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه