MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15066

في من كان يقول إذا أردت الحج فلا تسم شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

تَكْفِيكَ [١]النِّيَّةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا