MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1505

الرجل ينتهي إِلَى البئر أو الغدير وهو جنب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ:

أَنَّهُ قَالَ فِي الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ، قَالَ: يُدَلِّي ثَوْبَهُ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ عَلَى جَسَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا