مصنف ابن أبي شيبة 1505
الرجل ينتهي إِلَى البئر أو الغدير وهو جنب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّهُ قَالَ فِي الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ، قَالَ: يُدَلِّي ثَوْبَهُ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ عَلَى جَسَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه