مصنف ابن أبي شيبة 1504
فِي الرجل يغتسل من الجنابة فيبول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
لَا يَعُودُ إِلَى غُسْلٍ مُؤْتَنَفٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه