مصنف ابن أبي شيبة 1506
الرجل ينتهي إِلَى البئر أو الغدير وهو جنب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْغَدِيرِ ؟ قَالَ: يَغْتَسِلُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه