مصنف ابن أبي شيبة 15035
في رجل أهل بعمرة ثم وقع بامرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ
فِي رَجُلٍ لَبَّى بِعُمْرَةٍ ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عُمْرَتَهُ، قَالَ: يُعِيدُ عُمْرَةً وَيُهْدِي بَدَنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه