مصنف ابن أبي شيبة 15031
في الصيد يوجد في الحل فيدخل الحرم فيذبح فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الصَّيْدِ يُؤْخَذُ فِي الْحِلِّ فَيُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُونَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه