مصنف ابن أبي شيبة 15030
في القران بين الأسباع من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَانِ، لَا يُجْزِئُ مِنْهُمَا [١]تَطَوُّعٌ وَلَا فَرِيضَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه