مصنف ابن أبي شيبة 14936
في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ وَلَا تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه