MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14936

في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ وَلَا تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا