مصنف ابن أبي شيبة 14935
في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّيُّ قَالَ:
سُئِلَ مَطَرٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَزُورَ فَأَذِنَ لَهَا، فَضَمَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابًا لَهَا بَيْضَاءَ [١]وَصَرَخَتْ [٢]بِالْحَجِّ قَالَ: فَأَتَوُا الْحَسَنَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ الْحَسَنُ: اللُّكَعَةُ ! لَيْسَ لَهَا ذَاكَ. قَالَ مَطَرٌ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ فَقَالَ: هِيَ مُحْرِمَةٌ. قَالَ مَطَرٌ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى مَكَّةَ فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ فَقَالَ: هِيَ مُحْرِمَةٌ، قَالَ مَطَرٌ: فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: لَا، وَلَا نَعْمَةُ [٣]عَيْنٍ، لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه