MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14935

في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّيُّ قَالَ:

سُئِلَ مَطَرٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَزُورَ فَأَذِنَ لَهَا، فَضَمَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابًا لَهَا بَيْضَاءَ [١]وَصَرَخَتْ [٢]بِالْحَجِّ قَالَ: فَأَتَوُا الْحَسَنَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ الْحَسَنُ: اللُّكَعَةُ ! لَيْسَ لَهَا ذَاكَ. قَالَ مَطَرٌ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ فَقَالَ: هِيَ مُحْرِمَةٌ. قَالَ مَطَرٌ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى مَكَّةَ فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ فَقَالَ: هِيَ مُحْرِمَةٌ، قَالَ مَطَرٌ: فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: لَا، وَلَا نَعْمَةُ [٣]عَيْنٍ، لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا