MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14937

في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ

فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَالَ: تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا خَرَجَتْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ [تَعَالَى] [١]، لَيْسَ لَهُ [٢]فِيهَا طَاعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا