مصنف ابن أبي شيبة 14937
في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَالَ: تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا خَرَجَتْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ [تَعَالَى] [١]، لَيْسَ لَهُ [٢]فِيهَا طَاعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه