MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14840

من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

يَحِلُّ أَوْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا