مصنف ابن أبي شيبة 14840
من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
يَحِلُّ أَوْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه