مصنف ابن أبي شيبة 14841
من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
كَانَ ابْنُ أَبِي نُعْمٍ [١]يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: لَوْ أَدْرَكَ هَذَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ [٢]لَرَجَمُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه