مصنف ابن أبي شيبة 14839
من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَهُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، قَالَ شَرِيكٌ: يَمْضِي، وَقَالَ هُشَيْمٌ: يَلْزَمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه