مصنف ابن أبي شيبة 14838
من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قَدِمَ رَجُلٌ مُهِلًّا بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَأَمَرَهُ عَطَاءٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه