مصنف ابن أبي شيبة 14837
من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ:
قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ عَطَاءٌ: اجْعَلْهَا عُمْرَةً؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه