MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14837

من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ:

قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ عَطَاءٌ: اجْعَلْهَا عُمْرَةً؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا