مصنف ابن أبي شيبة 14833
في المحرم يختضب أو يتداوى بالحناء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
لَا يَخْتَضِبُ الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ بِدَسْبَسَانَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه