مصنف ابن أبي شيبة 14834
من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه