مصنف ابن أبي شيبة 14832
في المحرم يختضب أو يتداوى بالحناء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه