مصنف ابن أبي شيبة 14831
في المحرم يختضب أو يتداوى بالحناء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ، وَكَرِهَا أَنْ يَخْتَضِبَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه