مصنف ابن أبي شيبة 14830
ما قالوا فيه إذا شم الريحان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا وَضَعَ الْمُحْرِمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ دُهْنًا فِيهِ طِيبٌ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه