مصنف ابن أبي شيبة 14803
من رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قَالَتْ:
وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى بِلَيْلٍ وَتَرْمِيَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ، فَأَذِنَ لَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً ثَقِيلَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه