مصنف ابن أبي شيبة 14802
من رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه