MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14802

من رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا