مصنف ابن أبي شيبة 14804
من رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ بِصِبْيَانِهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فَيُصَلُّونَ الصُّبْحَ بِمِنًى، وَيَرْمُونَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه