مصنف ابن أبي شيبة 14801
من رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ رَمَى الْجَمْرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه