مصنف ابن أبي شيبة 14730
في التطوع بين الظهر والعصر بعرفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
صَلِّ بَيْنَ الظَُّّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ إِنْ شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه