مصنف ابن أبي شيبة 14731
في التطوع بين الظهر والعصر بعرفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
مَنْ صَلَّى الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه