مصنف ابن أبي شيبة 14729
في التطوع بين الظهر والعصر بعرفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظَُّّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه