مصنف ابن أبي شيبة 14724
من قال إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
وَضَعْتُ عَلَى رَأْسِي طِينًا قَبْلَ أَنْ أُحْرِمَ فَلَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: أَمَّا عُمَرُ فَكَانَ يَرَى الْحَلْقَ عَلَى مَنْ لَبَّدَ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى إِلَّا مَا نَوَيْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه