MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14724

من قال إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:

وَضَعْتُ عَلَى رَأْسِي طِينًا قَبْلَ أَنْ أُحْرِمَ فَلَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: أَمَّا عُمَرُ فَكَانَ يَرَى الْحَلْقَ عَلَى مَنْ لَبَّدَ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى إِلَّا مَا نَوَيْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا