مصنف ابن أبي شيبة 14725
في المحرم يحتاج إلى الرداء والقميص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى قَمِيصٍ يَلْبَسُهُ، أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ، أَوْ نَحْوُ هَذَا مِمَّا [١]يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُحْرِمُ مِمَّا لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَهُ. قَالَ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَمِيعًا مَعًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ وَإِذَا فَرَّقَ فَلِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه