مصنف ابن أبي شيبة 14723
من قال إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَرَ، فَلْيَحْلِقْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه