مصنف ابن أبي شيبة 14722
من قال إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ شَيْخٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَنْهُ فَزَعَمُوا أَنَّهُ أَبُو الْمُهَلَّبِ قَالَ: مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَرَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه