مصنف ابن أبي شيبة 14721
من قال إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَرَ، أَوْ فَتَلَ، فَلْيَحْلِقْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه