مصنف ابن أبي شيبة 14720
من قال إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
مَنْ لَبَّدَ أَوْ عَقَصَ أَوْ ضَفَرَ [بِسَيْرٍ] [١]فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه