مصنف ابن أبي شيبة 1472
إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:
الْوُضُوءُ وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ دَمٍ قَاطِرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه