مصنف ابن أبي شيبة 1473
إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ:
لَيْسَ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنَ السَّبِيلَيْنِ؛ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه