مصنف ابن أبي شيبة 1471
إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا بَرَزَ الدَّمُ مِنَ الْأَنْفِ فَظَهَرَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه