MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1471

إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا بَرَزَ الدَّمُ مِنَ الْأَنْفِ فَظَهَرَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا