مصنف ابن أبي شيبة 14718
من قال إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
مَنْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ أَوْ عَقَصَ فَلْيَحْلِقْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه