مصنف ابن أبي شيبة 1470
إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يَخْرُجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه