MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1470

إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يَخْرُجَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا