MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1469

إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ الدَّمُ فَلَا [١]يُجَاوِزُ الدَّمُ مَكَانَهُ، قَالَ: يَتَوَضَّأْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا