مصنف ابن أبي شيبة 1469
إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ الدَّمُ فَلَا [١]يُجَاوِزُ الدَّمُ مَكَانَهُ، قَالَ: يَتَوَضَّأْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه