MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1468

إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِنَ الدَّمِ إِلَّا مَا كَانَ سَائِلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا