مصنف ابن أبي شيبة 1467
إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا سَالَ الدَّمُ نُقِضَ الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه