MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1467

إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا سَالَ الدَّمُ نُقِضَ الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا